التقصير
|
في عمرة التمتع التقصير |
يلزم والحلق بها محظور |
|
ومحرم للحج عمداً أهمله |
عمرته تبطل والإفراد له |
|
وعمده بجهله أو علمه |
عَمَله فهو كذا في حكمه |
|
ولاحتياطٍ في السنين القادمه |
يحج واجباً لحسن الخاتمه |
|
أما الذي أحرم ناسياً فذا |
صح وشاة مستحبٌ للفدا |
|
من جامع الأهل بلا تقصير |
علما وعمداً جاء بالتكفير |
|
بدنة ينحرها ومن حلق |
بديل تقصيرٍ فشاة استحق |
|
من كان عالماً بشاة كفرا |
والاحتياط مطلقاً وقصرا |
|
من جاء بالتقصير قبل أن يتم |
مسعاه عالماً فشاة قد حتم |
|
ومن نسى أو كان فيه جاهلا |
قصر بعد أن يكون كاملا |
|
ومن نسا تقصيره في المفرده |
وطاف للنسا احتياطاً جدده |
|
وليس يكفي محرماً لو قصرا |
إليه مثله فقصر لو جرى |
|
ثم أعد طوافك الأخيرا |
ثم صلاته فكن خبيرا |
|
أو تنقلب حجته إفرادا |
حتى ولو عن غير عمد هذا |
|
وليس يكفي فيه تقليم الظفر |
وأين ماكان فقصر الشعر |
|
من فعل التقصير حل ما حرم |
له سوى ما حرموه للحرم |
|
والحلق في قرب زمان الحج |
والبعد بل يتركه للحج |
|
ومَن أتى للحج لا يجوز أن |
يخرج من مكة حتى يحرمن |
|
لحجه فمن عصى وغادرا |
ثم أتى لمكةٍ مبادرا |
|
في شهره يجوز أن لا يحرما |
في عوده وبعد شهر أحرما |
|
بعمرة لحجة التمتع |
بمَحَرم فيه تصح فاسمع |