موارد وجوب الصلاة على محمد وآله

img

تجبُ الصلاةُ على محمد وآل محمد في خمسة موارد وهي ما يلي:

المورد الأول/في التَّشهد الأوَّل والأخير من الصَّلاة الواجبة والمستحبَّة: وقد أكَّد علماؤنا على وجوبها في كتبهم الفقهية:

أ) قال العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء 3: 232: «وتجبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التَّشهدين عند علمائنا أجمع».

ب) قال السيد المدني في رياض السالكين 1: 42: «أجمع علماؤنا رضوان الله عليه على وجوبها في التشهدينِ معًا».

ج) قال السيد الخوئي في مستند العروة الوثقى 4: 269: «هذا حكمٌ تسالم عليه الأصحاب».

المورد الثاني/ في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة: أجمع الإمامية على وجوب الصلاة على محمد وآل محمد في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة وقد نقل ذلك عنهم محمد جواد العاملي قُدِّس سرُّه الشريف في مفتاح الكرامة 5: 1097 وأكَّد العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء 4: 65 حيث قال: «وتجبُ فيها الصلاة على النبي وآله عند علمائنا لقول الإمام الصادق×: «ويصلى على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين»».

المورد الثالث/في صلاة الميِّت: فإنها واجبة في التكبيرة الثانية من صلاة الميت وقد أجمع علماء الإمامية على وجوبها ونقل هذا الإجماع محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ج2 ص811 ص812.

المورد الرابع/في حالة النذر والعهد واليمين: وهي من أبواب الإلزامات الشرعية:

النذر: لو قال شخصٌ مثلا: «لله عَلَيَّ لئن قُضِيتْ حاجتي لأصلين على محمد وآله مئة مرة».

العهد: لو قال شخصٌ مثلا: «عَلَيَّ عهدُ الله أنْ أصلي على محمد وآله مئة مرة».

اليمين: لو قال شخصٌ مثلا: «والله لأصلين على محمد وآله مئة مرة».

المورد الخامس/ عند ذِكْرِ اسمه الشريف: وهذا مورد خلاف بين الفقهاء وهنا رأيان وهما ما يلي.

القول الأول/الوجوب: وقال بهذا الرأي عدة من الفقهاء منهم:

أ) المقداد السيوري في كنز العرفان 1: 133.

ب) الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح ص27.

ج) السيد المدني في رياض السالكين 1: 422.

د) الحُر العاملي وقد استظهر ذلك منه السيد الخوئي قُدِّس سرُّ الشريف في مستند العروة الوثقى 4: 425 من خلال العنوان الذي وضعه على الباب (42) من أبواب الذِّكر وهو باب وجوب الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله كلما ذُكِرَ ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه 7: 201 من كتاب وسائل الشيعة.

ه) المحقق البحراني في الحدائق 8: 463.

و) الشيخ بشير النجفي: قال في منهاج الصالحين كتاب الصلاة فصل الأذان والإقامة ص203: «الأحوط وجوبًا ترك الكلام أثناء الإقامة ولا يضرُّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذِكْرِ اسمه الشريف أو استماعه من غيره بل هو واجب عند ذِكْرِ اسمه الشريف أو استماعه وإنْ ترك أثم ولا تبطل الإقامة، وكذلك الحال في أثناء الصلاة».

القول الثاني/ الاستحباب: وهذا قول أكثر الفقهاء منهم:

أ) السيد الخوئي والشيخ الوحيد في منهاج الصالحين للسيد الخوئي تعليقة الشيخ الوحيد ج2 ص168: «وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذِكْرِ اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليٍّ× بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره».

ب) السيد السيستاني في منهاج الصالحين ج1 ص178: «والشهادة لعليٍّ× بالولاية وإمرة المؤمنين مُكمِّلة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإنْ لم تكن جزءًا من الأذان والإقامة، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذِكْرِ اسمه الشريف».

ج) السيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين ج1 م131 ص192: «تستحب الصلاة على النبي وعلى آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ذِكْرِ اسمه الشريف في الأذان وغيره وعند سماع اسمه‘».

حسين آل إسماعيل

وصلى الله على محمد وآل محمد

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة