المسائل الشرعية / النكاح ـ 58

img

س 404: ذكرتم المعاشرة بالمعروف في كل من بيان حقوق الزوج والزوجة، فما هي؟

ج: هي القيام بما يجب من كل منهما تجاه الآخر، بالإضافة إلى حسن الخلق الموجب للاتفاق بخلاف سوء الخلق.

س 405: لو أخل أحدهما بالقيام بواجبه، فما تكليف الآخر؟

ج: من أخلّ منهما بواجبه أسقط حقوق نفسه أولاً، وأصبح تحت الدعوى ثانياً إلّا مع التنازل، ولا يتنازل أحد عن مثل هذ الحق، فله رفع أمره إلى الحاكم الشـرعي ليجري بينهما الأمر الإلهي: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ([1]).

س 406: هل للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة؟ وعلى فرضه، فما موقفه تجاههن؟

ج: يكفينا مؤونة الجواب صريح القرآن الشريف من قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ([2]). وموقفه تجاههن العدالة والتسوية، فلكل واحدة يوم وليلة حتى ينتهي الدور. وكذلك في المطعم والملبس والمسكن إلاَّ الميل القلبي، فلا يمكن التسوية فيه كما أشارت الآية إليه: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ([3]).

س 407: إذا لم يستطع أن يعدل بينهن، فما يصنع؟

ج: يقتصر على واحدة ولا يخلق لنفسه مشاكل؛ فيقلق راحته، ويكدّر حياته، ويؤيّد ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً([4]).

س 408: هل للجماع حد محدود لا يجوز للرجل أن يتعداه زيادة أو نقيصة؟

ج: ليس له حد ولا وقت ولا عدد، ويستحب عند رغبة كل منهما، كما ينبغي للآخر الإجابة بتمام الرغبة؛ ليكون بينهما تجاوب يستفيد منه الطرفان. ويجب لها منه في كل أربعة أشهر مرة واحده، وتختلف الرغبة باختلاف الأمزجة.

س 409: ما هي المقدمات التي لا ينبغي تركها أمام الجماع؟

ج: التهيؤ له بكثرة المزاح، والملاعبة باللمس، والقبلة، وغيرهما مما يدعو إلى إثارة الشهوة كغمز الثديين، وقرص الفخدين، وعصر الخصرين، حتى تبلغ الشهوة العارمة ذروتها لكثرة الرفث. وأهم كل شيء التستر حال الجماع حتى عن الرضيع.

س 410: لو كان الزوج يحضـر ويغيب، فما تصنع الزوجة؟

ج: عليه نفقتها وجميع تكاليفها، وعليها انتظاره، وإذا طالت غيبته أشهراً فلا تزيد على أربعة أشهر.

س 411: لو حكم الزوج على زوجته ألّا تخرج من بيته حتى لزيارة أبويها وسائر أقاربها، فهل له ذلك، أم لا؟

ج: له ذلك، وعليها أن تطيعه في كل ما يأمر إلّا فيما أمر الله بخلافه، أو نهى عنه؛ فطاعته تعالى فوق الكل.

س 412: لو كرهت الزوجة زوجها فما تكليف كل منهما؟

ج: على زوجها أن يرفع كراهتها بإصلاح شأنها حسب إمكانه وإلّا استعان بأهله وأهلها، فإن صلح حالها، وإلّا فله حكمه عليها؛ فإن بذلت، طلّقها طلاقاً خلعياً على ما بذلت.

س 413: هل له الرجوع قبل انتهاء العدة، أم لا؟

ج: ليس له الرجوع إلّا أن ترجع فيما بذلت؛ فينقلب الطلاق رجعيّاً.

س 414: وإذا كانت الكراهة من الزوج لزوجته، فما يكون الحال؟

ج: الأمر أسهل من سابقه، فقد جعل الله تعالى الأمر إليه فيها؛ فإن أحبها، وإلّا سرحها بإحسان. ولا يجوز له إعضالها ليذرها كالمعلّقة، أو ليأخذ منها مالاً؛ فإن ذلك حرام عليه.

يتبع…

______________

([1]) البقرة: 229.

([2]) النساء: 3.

([3]) النساء: 129.

([4]) النساء: 3.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة