المسائل الشرعية / الحج ـ 39

img

الشيخ علي المرهون

س 244: متى يجب الحج؟

ج: يجب الحج إذا تأتت شرائطه كما جاء في القرآن الشريف: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ([1]).

س 245: ماهي شرائطه؟

ج: شروط الحج:

  • البلوغ.
  • العقل.
  • الاستطاعة.

س 246: ماهي الاستطاعة؟ وما المقصود بها؟

ج: تحصل الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة، والصحة، وما يقوم بمؤونته ومؤونة عياله ذهاباً وإياباً، والرجوع إلى كفايته بعد إيابه فيما يرفعه عن سؤال الناس. ومن الاستطاعة وجود من يحفظ أمواله ومواشيه عند غيابه، وأمن الطريق، والرفيق في الطريق، وغير ذلك مما يتوقف سفره عليه كجواز السفر ونحوه.

س 247: إذا تحققت الاستطاعة، فهل تجب الفورية، أم لا؟

ج: تجب الفورية والتأخير معصية.

س 248: هل يعتبر في صحة حجة الإسلام للمرأة مع استطاعتها إذن زوجها؟

ج: لا يعتبر ذلك ما دام الحج واجباً.

س 249: من نازعته نفسه للزواج مع استطاعته للحج، فأيهما يقدم؟

ج: يقدّم الزواج مع خوف الضرر أو المعصية أو الوقوع في الحرج، وإلا قدّم الحج.

س 250: إذا استطاعت المرأة بحليها وذهبها فهل يجب بيعه لتحج أم لا؟

ج: مع حاجتها إليه لا تعتبر مستطيعة.

س 251: إذا استطاع المكلف ولم يحج حتى مات، فما هو الواجب؟

ج: يحج عنه حجة ميقاتية أي من أحد المواقيت الخمسة من أصل ماله إلّا إذا أوصى بحجة بلدية أي من بلد الموطن. ويخرج الزائد عن تكاليف الحجة الميقاتية من الثلث.

س 252: ما الذي يشترط في صحة حج النائب؟

ج: يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية، وخلو ذمته عن الواجب في تلك السنة بالاستطاعة أو النذر أو الإجارة أو غيرها، فيأتي بالعمل عمن عليه الحج، فيذكر اسمه في كل عمل يعمله بالنيابة عنه حتى كأنه هو.

_________

([1]) آل عمران: 97.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة