المسائل الشرعية / الزكاة ـ 34

img

الشيخ علي المرهون

س 200: ما هي الزكاة؟ وما معناها؟ وفيم تجب؟

ج: معناها النمو والزيادة والطهارة والنظافة للمزكى؛ سواء كان مالاً، أو عرضاً، أو حيواناً. وتجب في الآتي:

1 ـ النقدين: الذهب، والفضة.

2 ـ الغلّات الأربع: التمر والزبيب، والحنطة والشعير.

3 ـ النعم الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم.

س 201: ما المقصود بالنقدين؟ وما زكاتهما؟

ج: هما الذهب والفضة المسكوكان بسكة يتعامل بها الناس سابقاً ولاحقاً، أو متروكة، فالمهم فيها أن تكون مسكوكة بسكة إسلامية أو غير إسلامية. وزكاتهما اثنان ونصف بالمئة (5.2 %) منهما، أو من قيمتهما.

س 202: ما هو نصاب الذهب؟ وما قدر زكاته؟

ج: إذا بلغ الذهب عشرين ديناراً (أي مئة غرام)، ففيه نصف دينار، ثم كلما زاد ثلاثة دنانير كان فيها ثلاثة أرباع عشر الدينار بالغاً ما بلغ. وليس فيما دون العشرين ولا فيما دون الثلاثة بعد ذلك شيء.

س203: فما هو قدر نصاب الفضه؟ وما قدر زكاتها؟

ج: ما بلغ منها مئتي درهم، ففيه خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ. وليس فيما دون المئتين ولا فيما دون الأربعين بعد ذلك شيء.

س 204: ماذا يشترط في المالك للذهب الذي يجب فيه الزكاة؟

ج: يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية وتمام التمكن من التصرف.

 س 205: ما هو شرط وجوب زكاة النقدين؟

ج: أن يمر عليه عند مالكه حولاً كاملاً لم يتغير ولم يتبدل.

س 206: الأوراق النقدية من سائر العملات الدولية وغيرها مما يقوم مقام الذهب والفضة المسكوكة هل تجب فيها الزكاة، أم لا؟

ج: لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها ليست بذهب ولا فضة، وأكثر ما هناك أنها تحمل عنواناً خاصاً دائراً مدار أصله، فقد ينهار والملك لله وحده. ولكن لو احتاط الإنسان لنفسه، وأبرأ ذمته لم يكن مجازفاً ولا مشرعاً لاسيما إذا نظرنا إلى تأمينها بما يقابلها من الذهب.

س 207: متى تجب الزكاة في الإبل؟ وما مقدارها؟

ج: زكاة الإبل شاة عن كل خمس منها حتى تبلغ ستاً وعشرين، ففيها بنت مخاض، ثم 36 وفيها بنت لبون، ثم 46 وفيها حقة، ثم 61 وفيها جذعة، وبصفة عامة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فتعد بما يوافق إحدى العددين بالغة ما بلغت الإبل.

س 208: ذكرتم: بنت لبون، وحقة، وجذعة، وبنت مخاض، فما الفرق بين أفرادها؟

ج: بنت المخاض هي الناقة الداخلة في السنة الثانية، وبنت اللبون الداخلة في الثالثة، والحقة الداخلة في الرابعة، والجذعة في الخامسة، وهو الفرق بين أفرادها.

س 209: لو زاد على أحد النصب شيء، فهل تجب عليه زكاة، أم لا؟

ج: لا يجب شيء، ويسمى عفواً.

يتبع…

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة