المسائل الشرعية / الصوم ـ 32

img

زكاة الفطرة

الشيخ علي المرهون

س 194: ماهي زكاة الفطرة؟ ولماذا سميت بها؟ ومتى وقتها؟ وما نوعها؟

ج: الفطرة من الإفطار بعد الصوم، أو الخلق، أو الإسلام، أو لجميع ما ذكر. وهي من تمام الصوم قدر معلوم يخرجه المكلف من ماله عن نفسه وعمن يعول مطلقاً يوم العيد قبل الصلاة.

س 195: ما قدرها المشار إليه؟ ومن أي نوع هي؟

ج: قدرها صاع، يعني ثلاثة كيلو غرامات من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الرز، عيناً أو قيمة.

س 196: هل تجب الزكاة على الجنين، أم لا؟

ج: لا تجب عليه ولكن لا بأس بها كصدقة؛ فإنها تدفع البلاء عنه وعن أمه إن شاء الله تعالى.

س 197: لمن تصرف زكاة الفطر؟

ج: تصرف على الفقراء والمحتاجين وأولادهم من الأرحام ثم الجيران ثم الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد فقير في بلده أخرجها إلى البلد القريبة منها.

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة