المسائل الشرعية / الصلاة ـ 22

img

الشيخ علي المرهون

صلاة الجماعة

س 132: هل تشرع صلاة الجماعة في كل الصلوات الواجبة، أم في بعضها؟ وهل هي واجبة، أم مستحبة؟

ج: هي مستحبة غير واجبة في كل الصلوات ما عدا الجمعة، فإنها من شروطها.

س 133: ما هي شروط إمام الجماعة الذي تصح خلفه الصلاة ويترتب عليها ثواب الجماعة؟

ج: يعتبر في إمام الجماعة شروط أهمها العدالة التي هي ملكة نفسانية تمنعه عن فعل الكبائر، وعن الإصرار على الصغائر، وتحثّه على فعل الواجبات، مضافاً إلى طهارة المولد، وصحة القراءة.

س 134: ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم من الصلاة؟

ج: يتحمل عنه القراءة فقط، فإن كانت جهرية فعلى المأموم الإنصات والاستماع، وإن كانت إخفاتية فعليه أن يسبّح الله اشتغالاً بالذكر.

س 135: إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة أو ركعتين فما تكليفه في الجماعة؟

ج: يعمل بتكليفه، فحال تشهد الإمام عليه أن يتجافى ـ بمعنى يغير جلسته ويشتغل بالتسبيح ـ، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة عليه أن يقرأ ويقنت إن أمهله الإمام وإلا اكتفى بالقراءة وركع معه. فإذا سجد مع الإمام السجدتين، وقام للركعة الرابعة، فعليه أن يتشهد ويلحق به. فإذا أكمل السجدتين معه وجلس للتشهد الأخير، فعليه أن يقوم لرابعته ويكمل صلاته.

س 136: إذا سجد المأموم أو ركع قبل الإمام، فما تكليفه؟

ج: إذا كان ناسياً رفع رأسه وتابع الإمام ولا شيء عليه ويغتفر ما أزاد وإن كان ركناً، وإن كان متعمدا بقيَ على ما هو عليه.

س 137: هل تجب متابعة الإمام في الأفعال والأقوال، أم بينهما فرق؟

ج: تجب متابعته في الأفعال حتماً لا في الأقوال ما لم يكن فاحشاً في التقدم أو التأخّر.

س 138: لو أراد المأموم أن ينفرد في صلاته عن الإمام، فهل يجوز له ذلك، أم لا؟

ج: يجوز له الانفراد من أي موضع كان، فإن كان قبل الركعة الثانية قرأ لها، وإن كان بعدها أكمل صلاته كما لو كان مع الجماعة.

س 139: لو كان يصلي منفرداً، وأراد الدخول في الجماعة، فهل له ذلك؟

ج: ليس له ذلك.

س 140: لو كان يصلي قصراً في محل التخيير، وأراد أن يتم الصلاة فهل له ذلك؟

ج: ليس له ذلك، وله أن ينهي الركعتين كنافلة ثم ينوي الإتمام.

س 141: هل يشترط في صحة الجماعة معرفة المأموم للإمام باسمه، أو كنيته، أو غير ذلك من مشخصاته؟

ج: لا يشترط ذلك، وأكثر ما هناك شرط العدالة وصحة القراءة، فيكفي الائتمام بهذا الحاضر، وحمل إمام الجماعة على الصحة أولى ما لم يعلم بعدمها.

س 142: هل يجوز للمأموم الحاضر الائتمام بالمسافر وبالعكس، أم لا؟

ج: يجوز كل الأمرين على السواء لكلّ حسب تكليفه.

س 143: لو اختلفت صلاة الإمام والمأموم بالظهر والعصـر والمغرب والعشاء، فما العمل؟

ج: يجوز لمصلي الظهر أن يأتم بمن يصلي العصر وبالعكس، وهكذا في بقية الصلوات.

س 144: لو كبّر المأموم ولم يدرك الركعة مع الإمام، فماذا يفعل؟

ج: إما أن ينفرد أو ينتظر واقفاً حتى الركعة التالية.

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة