العمرة المفرده
وعمرةٍ مفردةٍ لا تجب إلا على المكي أو من قربوا وهي لغير هؤلا مندوبه فاغتنم الوقت ونل مثوبه ومن له حج تمتع وجب له استحبت سيما شهر رجب وبعد حج قارنٍ ومفرد قد وجبا يؤتى بها فاعتمد وأي ميقات أتى للمحرم لها وما حادى وقرب الحرم أعمالها كعمرة التمتع مع طواف للنسا متبع بركعتيه وعليه لو نسى تقصيره يعيد أشواط النسا وإن يقصر محرم لمحرم فليحسبن تقصيره كالعدم والعام كله لهذي العمره بأي شهر شئت أن تبره وجاز إن جائت بأشهر ...
Read more ›