الحلق

الحلق

ثم اقض للحلق أو التقصير

نهاراً ان أنت على تخيير

وإن تكن صرورةً أو عاقصا

أو ملبداً يكون حلقاً خالصا

وجاز أن يكون في الحادي عشر

ليلاً فما رأو بذاك من ضرر

من خاف سيل الدم بالموس حلق

بآلة ناعمة إذا صدق

من كان أحسراً فبالموس يمر

ويقصرن إن كان بالوجه شعر

من لحيةٍ وشاربٍ وظفر

كما يرى الفقه فكن ذا خبر

ويلزم التقصير للنساء

وتجمع الخنثى لدا الأداء

تُقدم التقصير إذ لو قدمت

للحلق لم يبق لها ما قَّصرت

وجاهل الحكم وناسٍ من منى

ولَّى لها يعود إن تمكنا

أو بمكانه الذي فيه ذكر

يجزي وإن أمكن يرسل الشعر

ومن رمى ثم هدى وحلقا

أحل إلا الزوج والطيب بقى

لكن يجوز للنسا أن يعقدا

وشاهد جاز له أن يشهدا

لكن ذا في الحج لا في المفرده

فالفقه ذا قبل الطواف استبعده

وجاز تقصير وحلق بعد أن

يذبح لو شرى وسلَّم الثمن

وليس يكفي محرم لمحرم

تقصيره أو حلقه فلتعلم

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2016 كل الحقوق محفوظة لمؤسسة المصطفى للتحقيق والنشر

Scroll to top