الذبح
من بعد رمي جمرة للعقبه |
تذبح هدياً ولتراع أطيبه |
بأن يكون غير مكسور ولا |
نقصٍ به ولا بخصيٍ مبتلا |
وذا عن الرمي إذا قدم عن |
نسيانٍ او جهل ٍ فليس ينقصن |
ونية القربة شرط فيه |
وخائف في الليل ذا يكفيه |
أو قاصر في جهله لا مقصر |
فإن ذا في ذبحه معذَّر |
وتارك له لعذر يسمح |
إلى تمام الشهر جاز يذبح |
وجاز بالتعيين أن تعطي الثمن |
من يشتري عنك كذا ويذبحن |
ويلزم الوكيل من وقت الشرى |
تعيينه وحال ذبح المشترى |
وقيل يكفي المشترى بالكم |
والذبح كل واحد بالاسم |
أما الذي عمداً بعلم تركه |
فليس في حجته من بركه |
وجاز ذبحه إذا ضاقت منى |
بالحرم الذي لحدها دنى |
مثل محسرٍ أو المعيصم |
ومكة أولى به فاغتنم |
ثلث إليه ثلث هديَّه |
وثلث صدقة زكيه |
وعن فقير جاز يعطى نائبه |
ثلثه ولو يكون صاحبه |
من ضل هديه وعنه نحرا |
كفاه إن درى أو الثاني اشترى |
ولو رئاه قبل ذبح الثاني |
ذبحه وجاز بيع الثاني |
ولو رءاه بعد ذبح ذبحه |
على احتياطٍ الفقيه رجَّحه |
والذبح بالإستيل فيه مشكل |
لو حصل الحديد فهو الأول |
لو نهبوه بعد ذبح أوسرق |
فلا ضمان للفقير المستحق |
مع التهاون الضمان في الثمن |
من بعد ذبحه يكون يافطن |
والسن في الهدي يكون في الإبل |
تكمل خمساً ولستٍ تنتقل |
والمعز والأبقار في الثلاث |
والضأن في ثامن شهر كافي |
والسن بعد ذبحه إذا بدا |
أقل لم يكف فهدي أكدا |
ولا يجوز الاشتراك في الهدو |
في واجبٍ إلا إذا لم يجدوا |
فلنشترك ثم نصم لربنا |
عشرةً عشرةً عن هدينا |
وجاز أن ننقل لحم هدينا |
لو لم نصادف مستحقاً في منى |
الصوم في الحج إذا لم يَستطع |
ثلاثة وسبعة إذا رجع |
ثلاثة بعد انتهاء عمرته |
توالياً يصومها لحجته |
ولاحتياطٍ أن يصوم السابعا |
من حُجةٍ وثامناً وتاسعا |
لو صامها ثم استطاع يهدي |
لحجه فالصوم غير مجدي |
لو لم يصم قبل منى كما انذكر |
يصوم بعدها ولكن في الشهر |
حتى ولو تأخرت للرجعه |
يصومها ويفصلن السبعه |
لولم يصم ثلاثة في الحُجه |
يهدي بعامٍ قادمٍ للحجه |
إن حج يقضي هديه القديما |
أو يستنب نائباً كريما |
أمَّا صيام السبعة المذكورة |
فبعد عَوده من المبروره |
وإن رئى بمكة المقاما |
أخر شهراً كاملاً وصاما |
يبدأ هذا الشهر بالخروج |
من مكةٍ لصحبهِ الحجيج |
والأحوط استحباباً التوالي |
فيها فوار الصوم ياموالي |
Related posts
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.