الذبح

الذبح

من بعد رمي جمرة للعقبه

تذبح هدياً ولتراع أطيبه

بأن يكون غير مكسور ولا

نقصٍ به ولا بخصيٍ مبتلا

وذا عن الرمي إذا قدم عن

نسيانٍ او جهل ٍ فليس ينقصن

ونية القربة شرط فيه

وخائف في الليل ذا يكفيه

أو قاصر في جهله لا مقصر

فإن ذا في ذبحه معذَّر

وتارك له لعذر يسمح

إلى تمام الشهر جاز يذبح

وجاز بالتعيين أن تعطي الثمن

من يشتري عنك كذا ويذبحن

ويلزم الوكيل من وقت الشرى

تعيينه وحال ذبح المشترى

وقيل يكفي المشترى بالكم

والذبح كل واحد بالاسم

أما الذي عمداً بعلم تركه

فليس في حجته من بركه

وجاز ذبحه إذا ضاقت منى

بالحرم الذي لحدها دنى

مثل محسرٍ أو المعيصم

ومكة أولى به فاغتنم

ثلث إليه ثلث هديَّه

وثلث صدقة زكيه

وعن فقير جاز يعطى نائبه

ثلثه ولو يكون صاحبه

من ضل هديه وعنه نحرا

كفاه إن درى أو الثاني اشترى

ولو رئاه قبل ذبح الثاني

ذبحه وجاز بيع الثاني

ولو رءاه بعد ذبح ذبحه

على احتياطٍ الفقيه رجَّحه

والذبح بالإستيل فيه مشكل

لو حصل الحديد فهو الأول

لو نهبوه بعد ذبح أوسرق

فلا ضمان للفقير المستحق

مع التهاون الضمان في الثمن

من بعد ذبحه يكون يافطن

والسن في الهدي يكون في الإبل

تكمل خمساً ولستٍ تنتقل

والمعز والأبقار في الثلاث

والضأن في ثامن شهر كافي

والسن بعد ذبحه إذا بدا

أقل لم يكف فهدي أكدا

ولا يجوز الاشتراك في الهدو

في واجبٍ إلا إذا لم يجدوا

فلنشترك ثم نصم لربنا

عشرةً عشرةً عن هدينا

وجاز أن ننقل لحم هدينا

لو لم نصادف مستحقاً في منى

الصوم في الحج إذا لم يَستطع

ثلاثة وسبعة إذا رجع

ثلاثة بعد انتهاء عمرته

توالياً يصومها لحجته

ولاحتياطٍ أن يصوم السابعا

من حُجةٍ وثامناً وتاسعا

لو صامها ثم استطاع يهدي

لحجه فالصوم غير مجدي

لو لم يصم قبل منى كما انذكر

يصوم بعدها ولكن في الشهر

حتى ولو تأخرت للرجعه

يصومها ويفصلن السبعه

لولم يصم ثلاثة في الحُجه

يهدي بعامٍ قادمٍ للحجه

إن حج يقضي هديه القديما

أو يستنب نائباً كريما

أمَّا صيام السبعة المذكورة

فبعد عَوده من المبروره

وإن رئى بمكة المقاما

أخر شهراً كاملاً وصاما

يبدأ هذا الشهر بالخروج

من مكةٍ لصحبهِ الحجيج

والأحوط استحباباً التوالي

فيها فوار الصوم ياموالي

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2016 كل الحقوق محفوظة لمؤسسة المصطفى للتحقيق والنشر

Scroll to top