طواف النساء
وكطواف الحج مع صلاته |
طواف للنسا بمشروطاته |
يأتي به من بعد سعي خلصا |
ومن يقدمه يُعد إن أخلصا |
كذا يعيد لو نسى التقصيرا |
في عمرةٍ مفردةٍ مذكورا |
وترك ذا الطواف لا يبطل حج |
بل يبطل النكاح عند المزدوج |
وإن يكن في حجةٍ أو مفرده |
يلزم حتماً كلهم قد أكده |
وقد عفي في عمرة التمتع |
لكنه استُحب فيها فاسمع |
ومن عن الأشواط فيه يعجز |
يحمل أو ينيب ذا مجوَّز |
وتركه بالعلم والنسيان |
والجهل يجري حرمَة النسوان |
لكن يجوز العقد والشهادة |
فليشهدن لكل من أراده |
وجاز ذا في الحج لا في المفرده |
كما ذكرنا فالفقيه أيده |
وبعده حل لذاك المحرم |
ماحرموا الا حرام الحرم |
والناسي يستنيب إن تعذرا |
رجوعه فهو بهذا أمرا |
ومن يشك بعدما يؤب |
في فعله يرجع أو ينيب |
وامرأة تنوب فيه عن رجل |
كذا يجوز العكس في كل عمل |
Related posts
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.