الحلق

ثم اقض للحلق أو التقصير |
نهاراً ان أنت على تخيير |
وإن تكن صرورةً أو عاقصا |
أو ملبداً يكون حلقاً خالصا |
وجاز أن يكون في الحادي عشر |
ليلاً فما رأو بذاك من ضرر |
من خاف سيل الدم بالموس حلق |
بآلة ناعمة إذا صدق |
من كان أحسراً فبالموس يمر |
ويقصرن إن كان بالوجه شعر |
من لحيةٍ وشاربٍ وظفر |
كما يرى الفقه فكن ذا خبر |
ويلزم التقصير للنساء |
وتجمع الخنثى لدا الأداء |
تُقدم التقصير إذ لو قدمت |
للحلق لم يبق لها ما قَّصرت |
وجاهل الحكم وناسٍ من منى |
ولَّى لها يعود إن تمكنا |
أو بمكانه الذي فيه ذكر |
يجزي وإن أمكن يرسل الشعر |
ومن رمى ثم هدى وحلقا |
أحل إلا الزوج والطيب بقى |
لكن يجوز للنسا أن يعقدا |
وشاهد جاز له أن يشهدا |
لكن ذا في الحج لا في المفرده |
فالفقه ذا قبل الطواف استبعده |
وجاز تقصير وحلق بعد أن |
يذبح لو شرى وسلَّم الثمن |
وليس يكفي محرم لمحرم |
تقصيره أو حلقه فلتعلم |
Related posts
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.