العمرة المفرده
وعمرةٍ مفردةٍ لا تجب |
إلا على المكي أو من قربوا |
وهي لغير هؤلا مندوبه |
فاغتنم الوقت ونل مثوبه |
ومن له حج تمتع وجب |
له استحبت سيما شهر رجب |
وبعد حج قارنٍ ومفرد |
قد وجبا يؤتى بها فاعتمد |
وأي ميقات أتى للمحرم |
لها وما حادى وقرب الحرم |
أعمالها كعمرة التمتع |
مع طواف للنسا متبع |
بركعتيه وعليه لو نسى |
تقصيره يعيد أشواط النسا |
وإن يقصر محرم لمحرم |
فليحسبن تقصيره كالعدم |
والعام كله لهذي العمره |
بأي شهر شئت أن تبره |
وجاز إن جائت بأشهر لحج |
أن تقلبن لعمرة تأتي لحج |
من غير فرق بين حج واجب |
أو مستحب فارض بالمواهب |
وكل من عن مكةٍ يامن وعى |
مضى فلا يَقلبُها لو رجعا |
وخصصوا القلب إلى من هي له |
أما إلى الغير فلا تقلب له |
ولا يجوز عمرة التمتع |
تُقلب إلا لضرورةٍ فعِ |
ومن أتى بعمرة عن غيره |
يُحرم لو عاد ولو في شهره |
أما الذي عن نفسه قد اعتمر |
لا يحرمن لو عاد في نفس الشهر |
Related posts
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.