العمرة المفرده

العمرة المفرده

وعمرةٍ مفردةٍ لا تجب

إلا على المكي أو من قربوا

وهي لغير هؤلا مندوبه

فاغتنم الوقت ونل مثوبه

ومن له حج تمتع وجب

له استحبت سيما شهر رجب

وبعد حج قارنٍ ومفرد

قد وجبا يؤتى بها فاعتمد

وأي ميقات أتى للمحرم

لها وما حادى وقرب الحرم

أعمالها كعمرة التمتع

مع طواف للنسا متبع

بركعتيه وعليه لو نسى

تقصيره يعيد أشواط النسا

وإن يقصر محرم لمحرم

فليحسبن تقصيره كالعدم

والعام كله لهذي العمره

بأي شهر شئت أن تبره

وجاز إن جائت بأشهر لحج

أن تقلبن لعمرة تأتي لحج

من غير فرق بين حج واجب

أو مستحب فارض بالمواهب

وكل من عن مكةٍ يامن وعى

مضى فلا يَقلبُها لو رجعا

وخصصوا القلب إلى من هي له

أما إلى الغير فلا تقلب له

ولا يجوز عمرة التمتع

تُقلب إلا لضرورةٍ فعِ

ومن أتى بعمرة عن غيره

يُحرم لو عاد ولو في شهره

أما الذي عن نفسه قد اعتمر

لا يحرمن لو عاد في نفس الشهر

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2016 كل الحقوق محفوظة لمؤسسة المصطفى للتحقيق والنشر

Scroll to top