الرمي

الرمي

وشرط رمي جمرة للعقبه

من بعد جمرتين في ترتبه

ورمي مازيد به إشكال

فارم القديم وامتثل ما قالوا

ومن نسى يرمي بيوم آخر

كما مضى والعمد فعل الخاسر

والرمي في النهار فالليل منع

إلا على من عينوه فاتبع

وغيرهم إلى النيابة انتقل

لو أنه من الزحام ما وصل

وبعضهم أجازه لكل من

شق عليه في النهار يرمين

فاعمل برأي من يروه الأعلما

وقلدنه فهو حجة السما

من شك في حصاته هل وصلت

يرمي سواها فهي حكماً قصرت

ومن رمى لاحقةً ثم ذكر

سابقةً بأربعٍ يرمي الأخر

أما إذا لأربع لم يكمل

فليبد أن رميها من أول

ثم يعود يرمين اللاحقه

من بعد ما أنهى لرمي السابقة

من شك في رمي الجمار كم رمى

بنى على الأقل ثم تمما

إلا إذا الشك أتى بالليل

أو بعد هديه فثق بالقول

ومن رمى بعدةٍ في مره

في الشرع لا تحسب إلا جمره

وحكم من يعجز عن الإتمام

نيابة الإتمام أو التمام

كذا ينيب عاجز من مرضته

ولا يؤخره رجاء صحته

ومن رمى نائبه ثم قدر

يرمي بنفسه احتياطاً معتبر

وهذه نهاية الأعمال

فاشكر وسل محقق الآمال

يحقق الآمال بالقبول

ويوصل الصلاة للرسول

وآله الأطهار أهل العصمه

وينزلن بهم علينا الرحمه

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2016 كل الحقوق محفوظة لمؤسسة المصطفى للتحقيق والنشر

Scroll to top