التقصير

التقصير

في عمرة التمتع التقصير

يلزم والحلق بها محظور

ومحرم للحج عمداً أهمله

عمرته تبطل والإفراد له

وعمده بجهله أو علمه

عَمَله فهو كذا في حكمه

ولاحتياطٍ في السنين القادمه

يحج واجباً لحسن الخاتمه

أما الذي أحرم ناسياً فذا

صح وشاة مستحبٌ للفدا

من جامع الأهل بلا تقصير

علما وعمداً جاء بالتكفير

بدنة ينحرها ومن حلق

بديل تقصيرٍ فشاة استحق

من كان عالماً بشاة كفرا

والاحتياط مطلقاً وقصرا

من جاء بالتقصير قبل أن يتم

مسعاه عالماً فشاة قد حتم

ومن نسى أو كان فيه جاهلا

قصر بعد أن يكون كاملا

ومن نسا تقصيره في المفرده

وطاف للنسا احتياطاً جدده

وليس يكفي محرماً لو قصرا

إليه مثله فقصر لو جرى

ثم أعد طوافك الأخيرا

ثم صلاته فكن خبيرا

أو تنقلب حجته إفرادا

حتى ولو عن غير عمد هذا

وليس يكفي فيه تقليم الظفر

وأين ماكان فقصر الشعر

من فعل التقصير حل ما حرم

له سوى ما حرموه للحرم

والحلق في قرب زمان الحج

والبعد بل يتركه للحج

ومَن أتى للحج لا يجوز أن

يخرج من مكة حتى يحرمن

لحجه فمن عصى وغادرا

ثم أتى لمكةٍ مبادرا

في شهره يجوز أن لا يحرما

في عوده وبعد شهر أحرما

بعمرة لحجة التمتع

بمَحَرم فيه تصح فاسمع

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2016 كل الحقوق محفوظة لمؤسسة المصطفى للتحقيق والنشر

Scroll to top