التقصير
في عمرة التمتع التقصير |
يلزم والحلق بها محظور |
ومحرم للحج عمداً أهمله |
عمرته تبطل والإفراد له |
وعمده بجهله أو علمه |
عَمَله فهو كذا في حكمه |
ولاحتياطٍ في السنين القادمه |
يحج واجباً لحسن الخاتمه |
أما الذي أحرم ناسياً فذا |
صح وشاة مستحبٌ للفدا |
من جامع الأهل بلا تقصير |
علما وعمداً جاء بالتكفير |
بدنة ينحرها ومن حلق |
بديل تقصيرٍ فشاة استحق |
من كان عالماً بشاة كفرا |
والاحتياط مطلقاً وقصرا |
من جاء بالتقصير قبل أن يتم |
مسعاه عالماً فشاة قد حتم |
ومن نسى أو كان فيه جاهلا |
قصر بعد أن يكون كاملا |
ومن نسا تقصيره في المفرده |
وطاف للنسا احتياطاً جدده |
وليس يكفي محرماً لو قصرا |
إليه مثله فقصر لو جرى |
ثم أعد طوافك الأخيرا |
ثم صلاته فكن خبيرا |
أو تنقلب حجته إفرادا |
حتى ولو عن غير عمد هذا |
وليس يكفي فيه تقليم الظفر |
وأين ماكان فقصر الشعر |
من فعل التقصير حل ما حرم |
له سوى ما حرموه للحرم |
والحلق في قرب زمان الحج |
والبعد بل يتركه للحج |
ومَن أتى للحج لا يجوز أن |
يخرج من مكة حتى يحرمن |
لحجه فمن عصى وغادرا |
ثم أتى لمكةٍ مبادرا |
في شهره يجوز أن لا يحرما |
في عوده وبعد شهر أحرما |
بعمرة لحجة التمتع |
بمَحَرم فيه تصح فاسمع |
Related posts
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.