المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 78

img

س 607: لو زنى بمحرم كالاُم والبنت والعمة والخالة، فبأي شيء يحد؟

ج: يحد بالقتل مطلقاً، وكذا لو زنى بزوجة الأب يحد بالقتل أيضاً.

س 608: لو قهر امرأة على فرجها، فزنى بها، فما حكمه؟

ج: يحكم عليه بالقتل، ولا يعتبر فيه كونه محصناً أو غير محصن.

س 609: لو كابر رجل امرأة على فرجها، فدافعته حتى أدى إلى قتله، فما يلزمها؟

ج: لا يلزمها شيء، ودمه هدر ولا كرامة.

س 610: هل يقام الحد على الحامل لو زنت، أم لا؟

ج: لا يقام عليها الحد حتى تضع وترضع ولدها حتى يشتد إلّا أن يكفله كافل يقوم بمؤونته وبتربيته، فحينئد يقام عليها الحد.

س 611: لو تزوج المعتدة عالماً بعدتها، فما يترتب عليه؟

ج: ما دام عالماً بالحرمة يحدّ مع الدخول، وكذلك المرأة.

س 612: لو شهدت البينة بمقدمات الزنى كالمعانقة والتفخيذ وغيرهما، فما يلزم؟

ج: يثبت التعزيرعليهما دون غيره بما يراه الحاكم.

س 613: لو أقر بما يوجب الرجم، ثم أنكر، فهل يعتبر إنكاره وهو محصن؟

ج: يعتبر إنكاره ولا يرجم، لكنه لو أقر بما يوجب الحدّ فأنكر، لا يعتبر ويحدّ.

س 614: لو تاب بعد البينة، فهل يدرأ عنه الحد، أم لا؟

ج: إذا كانت توبته بعد إقامة البينة تحتمت إقامة الحد عليه، وإن كانت قبلها سقط.

س 615: هل للحد نهاية لو تكرر أو حد محدود، أم لا؟

ج: إذا زنى فحد، ثم زنى فحد، وهكذا الثالثة، قتل في الرابعة.

س 616: لو تكرر الزنى قبل إقامة الحد، هل يتكرر الحد بتكرره أم لا؟

ج: يحدّ مرة واحدة لا غير.

س 617: هل للحد وقت معلوم، أو مكان معلوم يقام فيه؟

ج: لا يقام الحد في شدة البرد ولا شدة الحر، ولا في أرض العدو، بل ينتظر به أنسب الأوقات بين ظهراني المسلمين.

س 618: لو التجأ الزاني للحرم، فكيف يقام عليه الحد؟

ج: يضيق عليه في مطعمه ومشربه حتى يخرج، فيقام عليه الحد. وإذا كانت جريمته في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، ويجلد أكثر مما يجب؛ لمكان الحرم. كذا من زنى في وقت شريف كشهر رمضان.

س 619: هل يجتمع الجلد والرجم، أم لا يجتمعان؟

ج: يجتمعان على المحصن؛ فيجلد أولاً، ثم يرجم.

س 620: كيف يكون الجلد؟ وهل يفرق فيها بين الرجل والمرأة؟

ج: يجرد الرجل ويترك عليه ما يستر عورته، ويجلد بأشد الضرب مئة جلدة على جميع بدنه ما عدا الوجه والفرج على أي حال. أما المرأة فتضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها مئة جلدة.

س 621: ما هي كيفية الرجم؟

ج: يحفر للمرجوم فيدفن إلى حقويه ـ أي إلى خصره ـ والمرأة إلى صدرها. فإن كان الثبوت بالإقرار بدأ الإمام بالرمي، فإن أصابته الأحجار وفرّ لم يعد وترك بحاله، وإن كان الثبوت بالبينة بدأ الشهود بالرمي ويعاد لو فرّ وهرب.

س 622: لو زنى بميتة، فما الحكم؟

ج: لا فرق بين الحي والميت في أحكام الزنى مما تقدم، ويشدد عليه العذاب؛ لمكان الموت.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة