المسائل الشرعية / المواريث ـ 69

img

الميراث السببي

س 524: ما هو الميراث السببي؟ وما هي مراتبه وأقسامه؟

ج: الزوجية ثم الولاء، ومنه ولاء الإمامة.

س 525: فما الذي يرث الزوج من زوجته؟ وما الذي ترث الزوجة من زوجها؟

ج: يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لها ولد، وإن لم يكن، فله النصف من جميع ما تركت، وترث منه الثمن إذا كان له ولد وإلا فالربع مما عدا رقبة الأرض.

س 526: هل يتوارث الزوجان كل منهما في جميع ما ترك، أم إن هناك فرقاً؟

ج: يتوارثان في جميع ما تركا إلّا المرأة، فإنها لا ترث من رقبة الأرض، فيقوّم ما عليها من أبنية أو نخيل أو شجر وتعطى منه ما تستحق من الثمن أو الربع.

س 527: لو تفارق الزوجان قبل الدخول؛ سواء بالموت، أو الطلاق، فهل يتوارثان أم لا؟

ج: للزوجة نصف المهر والميراث بموجبه، وعلى الزوج نصف المهر، وله الميراث منه ومن غيره بموجبه. ولا فرق بين أن يكونا صغيرين أو كبيرين، والطلاق مقيد بعدم انتهاء المدة.

س 528: من يرث من لا وارث له؟

ج: وارث من لاوارث له هو الإمام.

س 529: جاء ذكر الفرائض فى الميراث، فما هي؟ وكم عددها؟

ج: الفرائض جمع فريضة، وقد فرض الله سبحانه لأنواع ستة فروض لا تزيد ولا تنقص كثر الورثة أم قلوا.

س 530: فما تلك الفروض بالتفصيل؟

ج: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والسدس من ستة، والثلث والثلثان من ثلاثة.

س 531: لمن هذه الفروض؟

ج: النصف للزوج من زوجته ما لم يكن لها ولد. والربع له منها مع الولد، ولها منه الربع مع عدمه له، والثمن لها منه معه. والسدس لكل من الأبوين مع الولد. والثلث والثلثان لهما منه مع عدمه.

س 532: متى يكون دور النظر في وصية الميت؟

ج: ينظر في وصية الميت بعد موته لمواراته بتمام التقدير والاحترام، فإن لم يكن له من المال إلّا ما يساوي ذلك فلا شيء، ثم من بعده الديون التي عليه للناس، فتقضى من الأصل ثم من بعده النظر في ثلث الوصية، ومنه تخرج مصارف التجهيز بكاملها، ثم الوصايا الاُخر. وما فضل، فلمن أوصى به إليه قريباً أو بعيداً، فيبقى الثلثان للتركة توزّع على الورثة حسب الميزان الشرعي.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة