المسائل الشرعية / النكاح ـ 62

img

س 444: ماهي تلك الأشياء التى ينفرد بها النكاح المنقطع؟

ج: أولها: عدم وجوب النفقة، وعدم دخولها في القسمة مع غيرها من نساء زوجها، وعدم الميراث. اللهم إلا أن تشترط ويقبل ذلك فيلزمه لها على أساس: «المؤمنون عند شروطهم»([1]) .

س 445: ما هي شروط صحته بالنسبة إلى المهر والمدة؟ وهل لها قيد أم لا؟

ج: لا يقيدان بقيد؛ كثرة، وقلة، بل يجوز كل ما اتفقا عليه مهراً ومدة، فيجوز أن يكون المهر مئات ويجوز أن يكون آحاداً، كما يجوز في المدة أن تكون ساعات أو أياماً أو أشهراً أو سنين.

س 446: ما هي صيغته إيجاباً وقبولاً؟

ج: بعد التراضي والاتفاق والمعلومية التامة على المهر والمدة والشرائط أن تقول الزوجة للزوج: «متعتك نفسي يوماً واحداً بخمسة دراهم». فيقول: «قبلت». وهكذا في القلة والكثره بالنسبة إلى المدة والمهر.

س 447: هل يحتاج هذا النكاح إلى طلاق أم لا؟

ج: لا يحتاج إلى طلاق، بل تبين منه بانتهاء المدة.

س 448: لكن لو أراد فراقها قبل انتهاء المدة، فما الذي يجب أن يعمل تجاهها؟

ج: يهبها المدة الباقية، ويفارقها.

س 449: فإذا فارقها بعد الانتهاء أو قبله، فما الذي يجب عليها بالنسبة إلى عدة الفراق؟

ج: تعتد بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً، وبأربعة أشهر وعشرة أيام بعد الوفاة كالزوجة الدائمة المتوفى عنها.

الرضاع

س 450: ما الذي يحرمه الرضاع من النساء على الرجال؟

ج: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ممن استعرضتهم الآية الكريمة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ …﴾([2]). فكلما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، فالاُخت من الرضاعة كالاُخت من النسب، وبنت الاُخت من الرضاعة كبنت الاُخت من النسب، وهكذا.

س 451: ما هو الرضاع الذي يوجب التحريم، وينشر الحرمة بين الطرفين؟

ج: هو أحد اُمور ثلاثة:

1 ـ أن ترضعه خمس عشرة رضعة متوالية في ليل أو نهار أو فيهما يوماً واحداً أو أكثر. فإذا رضع من غيرها رضعة واحدة هدم ما تقدم، ولم يعد شيئاً، واحتاج التحريم إلى استئناف العدد.

2 ـ أن ترضعه يوماً وليلة لا يرضع من غيرها. ولا يعتبر العدد هنا.

3 ـ أن ترضعه رضاعاً يشتد به العظم وينبت به اللحم وإن كان رضعة واحدة وإن كان بعيداً أن يحصل هذا الأثر في أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة.

يتبع…

______________

([1]) تهذيب الأحكام 7: 371 / 1503.

([2]) النساء: 23.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة