المسائل الشرعية / العقود ـ 52

img

الشفعة

الشيخ علي المرهون

س 355: ما هي الشفعة؟ وبمَ تثبت؟

ج: إذا أراد أحد الشريكين بيع حصته على ثالث كان لشريكه الحق في أن يتملكه بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة. وتثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأراضي والدور والبساتين، ويشترط في ثبوت الشفعة أيضاً أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فقط.

الشركة

س 356: هل يجوز اشتراك شخصين أو أكثر في تجارة أو صناعة أو غير ذلك أم لا؟

ج: يجوز إذا توفرت شرائط الصحة في الشريكين أو الشركاء.

س 357: فما هي الشرائط لنكون على علم بها؟

ج: هي البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر.

س 358: فما هو مفعول الشركة للشريكين، أو الشركاء؟

ج: كمفعول الفردية من الربح والخسران كلّا ً بحسب ما يساهم به في الشركة من المال؛ فإذا ساهم في الربع مثلاً، فله الربع من الربح، وعليه الربع من الخسارة.

المضاربة

س 359: ما هي المضاربة بالتفصيل؟

ج: هي نوع من أنواع التجارة يعتمد على العامل، وهو طرف أول، ويعرف بالمضارب ـ بفتح الراء ـ وعلى المال من آخر وهو المضارب ـ بكسر الراء ـ ورأس المال محفوظ عند الطرف الأول الذي هو العامل يكون تحت تصرفه يعمل فيه بما يقتضي الربح لمدة سنة مثلاً أو أقل أو أكثر، ثم يقتسمان حسب اتفاقهما على النصف مثلاً.

الصلح

س 360: ما هو الصلح؟ وما الذي تجوز المصالحة فيه، أو عليه؟

ج: يشرع لحل مشكلة ذوي الأملاك أو المنافع الواقعة من جراء سوء التفاهم بين اثنين أو اكثر، فيتفقان بوقوع الصلح غير ناظرين إلى ما لعله يستحق أحدهما أكثر من الآخر أو أقل. وبهذا يصير الصلح مملكاً لكل ما وقع في يد كل واحد. ويجوز في كل شيء إلّا ما حرّم حلالاً، أو حلّل حراماً.

س 361: كيف ينعقد الصلح؟ وما هي صيغته؟

ج: ينعقد بالإيجاب والقبول المؤلف من صيغة هذه صورتها: «صالحتك على كذا بكذا». وبقول مقابله: «قبلت» أو «رضيت».

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة