المسائل الشرعية / الحج ـ 42

img

س 267: ماهي ثياب الإحرام وما شروطها؟

ج: ثياب الإحرام: إزار ورداء مما تصحّ فيه الصلاة بالنسبة إلى الرجال، ويحرم عليهم المخيط. وأما النساء فيجوز لهن أكثر ما دام يجوز لهن لبس المخيط، فيجوز لهن أن يحرمن بثيابهن الاعتيادية.

س 268: سبق أن قلتم: إن الإحرام هو توطين النفس على ترك اُمور، فما هي؟

ج: تروك الإحرام أربعة وعشرون، هي:

1 ـ صيد الحيوان البرّي، ولا بأس بالأهلي.

2 ـ النساء وطئاً وتقبيلاً ولمساً.

3 ـ عقد النكاح له ولغيره، وكذا الشهادة وأداؤها.

4 ـ الاستمناء، وهو طلب خروج المني بأي طريق كان.

5 ـ استعمال الطيب بجميع أنواعه كيفما كان.

6 ـ لبس المخيط، ولا بأس به للنساء.

7 ـ الاكتحال بما فيه زينة، بل مطلقاً.

8 ـ النظر في المرآة، ولا بأس بالنظارة إذا لم تكن زينة.

9 ـ لبس الخف، وهو الحذاء الذي يغطي ظهر القدم والجورب، وكل ما يستر ظهر القدم.

10 ـ الفسوق، وهو الكذب والسباب والمفاخرة.

11 ـ الجدال، وهو قول: لا والله، وبلى والله، ومطلق اليمين.

12 ـ قتل ما يتكون في البدن من الهوام كالقمل ونحوه.

13 ـ التختم للزينة، ولا بأس به للسنة.

14 ـ لبس المرأة للحلي للزينة إلّا ما اعتادته بشرط ألّا يراه أحد حتى زوجها.

15 ـ الادّهان، وهو دهن الجسـم بالزيت ونحوه وإن لم يكن له رائحة.

16 ـ تغطية الرأس للرجل في جميع أحواله وإن كان نائماً.

17 ـ إزالة الشعر عن البدن ولو شعرة واحدة إلّا لضرورة.

18 ـ تغطية المرأة وجهها، ولها إسدال ما يستر نظر الأجنبي.

19 ـ التظليل حال السير للرجال، ويجوز للنساء والصبيان.

20 ـ إخراج الدم من البدن بأي نوع كان.

21 ـ تقليم الأظفار كلّا ً أو بعضاً مطلقاً لكل محرم.

22 ـ قلع الضرس إن لم يكن مدمياً وإلّا فقد جمع بين محرمين.

23 ـ قطع شجر الحرم، وكل ما ينبت فيه إلّا ما ينبت في منزله.

24 ـ حمل السلاح كالسيف وشبهه، وكالبندقية وأمثالها.

س 269: لو فعل المحرم شيئاً مما ذكر، فما الذي يلزمه؟

ج: يلزمه الكفارة؛ إما شاة، وإما بدنة، وإما المثل.

س 270: متى تكون الكفارة بدنة؟

ج: إذا كان جماعاً قبل سعي العمرة، وقبل موقف المشعر، فبدنة والاتمام، والإعادة من قابل. وعليها مع المطاوعة مثل ذلك والافتراق، أي عدم الاجتماع في مكان المعصية. أما إذا كان الجماع في غير الموضعين فيصح الحج، وتثبت البدنة حتى يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فما زاد.

يتبع…

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة