المسائل الشرعية / الطهارة ـ 13

img

الشيخ علي المرهون

أحكام الأموات

س 057: ما هو غسل الأموات؟ وهل يجب تغسيل كل ميت، أم لا؟

ج: يجب تغسيل كل ميت مسلم، حتى الجنين إذا ولجته الروح؛ وذلك لتمام أربعة أشهر. ويغسل الميت ثلاثة أغسال: بالسدر أولاً، ثم بالكافور، ثم بالماء القراح كغسل الجنابة في جميعها بنية واحدة، ثم لكل غسل بنية مفردة.

س 058: هل للسدر والكافور قدر معين مما يجعل في ماء التغسيل؟

ج: يوضع في ماء كل منهما قدر لا يخرج الماء معه عن الإطلاق، ولا يدخله في المضاف. كما أن الماء لا ينبغي أن يكون حاراً أو بارداً عن المعتاد.

س 059: كيف يحنط الميت؟ وبماذا؟

ج: يحنط بالكافور، بأن يوضع في مساجده مسماه، ويلقى الباقي على صدره بما لا يقل مجموعه عن سبعة مثاقيل أي خمسة وثلاثين غراماً.

س 060: كيف يكفن الميت؟ وبمَ؟

ج: يكفن بالقطن الأبيض الساتر في ثلاثة أثواب: قميص إلى نصف الساق، وإزار إلى القدمين، ولفافة تلف البدن كله وتشد من الرأس والقدمين. هذا هو الواجب، ويزاد حبرة ولفافة للفخذين، وعمامة للرجل، وقناع للمرأة، ولفافة للثديين تضم أحدهما للآخر وتربط من خلف، ويزاد لها فوق اللفافة نمط مخطط بخطوط تخالف لونه.

س 061: وكيف يُصلّى عليه؟

ج: يصلى عليه بخمس تكبيرات بهذا الترتيب:

1 ـ يكبر ويتشهد الشهادتين.

2 ـ ثم يكبر ويصلى على النبي وآله.

3 ـ ثم يكبر ويدعو للمؤمنين.

4 ـ ثم يكبر ويدعو للميت.

5 ـ ثم يكبر وينصرف.

س 062: ما الذي يجب في دفن الميت؟ وكيف يدفن؟

ج: يدفن دفناً يحمي جسده عن السباع، ورائحته عن الناس في حفرة دون قامة الرجل المتوسط، يشق في وسطها ما يشبه النهر بقدر ما يستر الرجل الجالس، فيوضع الميت على يمينه مسنداً ظهره على الجهة المقابلة للقبلة، أو يشق في جهة القبلة من الحفرة المذكورة لحداً بقدر النهر المذكور إن كانت الأرض صلبة، ويبنى خلف ظهره.

س 063: كيف ينزل الميت في قبره؟ وما الذي يلزم بعد إنزاله؟

ج: إن كان رجلاً ينزل من عند الرجلين طولاً في ثلاث دفعات آخرها على الدكة القبلية من القبلة، وإن كان امرأة فتنزل كذلك، ولكن عرضاً من جهة القبلة على هذا الترتيب. كل ذلك ليأخذ الميت أهبته؛ فإن للقبر أهوالاً.

س 064: كيف يوجّه الميت حال الاحتضار والغسل والتكفين والصلاة والدفن؟

ج: يجعل رأس الميت حال الاحتضار عكس القبلة على حد لو جلس لكان مقابلاً لها، وكذا حال التغسيل والتكفين، ويجعل رأسه حال الصلاة على يمين المصلّي مستلقياً. وكذا حال الدفن، إلا إنه على اليمين مقابلاً وجهه، ومقاديم بدنه للقبلة.

س 065: هل تجب المماثلة بين الميت وبين من يغسله، أو يكفنه؟

ج: تجب المماثلة إذا بلغ الميت ثلاث سنوات فما فوق، فإن عدمت المماثلة فالمحرم من وراء الثوب. والمماثلة هي أن يغسل الرجل الميت رجل، وأن تغسل المرآة الميتة امرأة.

س 066: هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وبالعكس؟

ج: الزوج أولى بزوجته حتى من أبيها، فله أن يغسلها ويكفنها. أما الزوجة فلها أن تغسل زوجها وتكفنه بشرط إذن ولي الميت.

س 067: هل تلزم الزوج تكاليف تجهيز زوجته؟ وهل يفرق بين كونها غنية أو فقيرة؟

ج: تجهيز الزوجة على زوجها وإن كانت غنية.

س 068: من أولى الناس بالميت؟

ج: أولاهم به أولاهم بميراثه؛ الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن فالحاكم الشرعي.

س 069: ما الذي يجب بعد الدفن؟

ج: لا يجب شيء، ويستحب تلقينه العقائد الإسلامية، والتصدق ليلة الدفن بما تيسر.

س 070: ما هي صلاة الهدية؟ وما معناها؟ ولماذا سميت بالهدية؟ وما كيفيتها وما وقتها؟

ج: سميت بالهدية لإهداء ثوابها للميت ليلة الدفن الذي هو وقتها، وهي ركعتان كصلاة الصبح تقرأ في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي وبعد الفاتحة في الثانية عشر مرات إنا انزلناه في ليلة القدر، وبعد الفراغ يقول: «اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان أو فلانة»([1]) .

وأفضل من ذلك التصدق بما تيسر في هذه الليلة الموحشة.

س 071: متى يجب غسل مسّ الميت؟

ج: إذا مسّ الحي بشرة الميت بعد برده وجب الغسل، ولو مسّه بعد خروج روحه وقبل برده، وكذا لو مسّه بعد غسله فلا يجب شيء عليه، فهو كما لو مس ثوبه أو فراشه أو ما يتعلق به مما عدا البشرة؛ حيث لا يجب شيء عندها. وصورة غسل مسّ الميت كغيره من سائر الأغسال.

__________________

([1]) المصباح (الكفعمي): 410 ـ 411. وسائل الشيعة 8: 168 / 10328.

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة