المسائل الشرعية / الطهارة ـ 10

img

الشيخ علي المرهون

التيمم

س 044: ما هو التيمم؟ وبأي شيء يكون؟

ج: التيمم هو الطهارة الترابية، يكون بالتراب المعبر عنه بالصعيد في الآية الكريمة ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ([1]). بدلاً عن الغسل في الحدث الأكبر، وعن الوضوء في الحدث الأصغر. ومسوّغه في الجميع عدم وجود الماء، أو لعدم القدرة على استعماله؛ لمرض، أو لعسر وحرج في استعماله. وكيفيته أن تضم الكفين معاً وتضرب بهما الأرض ضربة واحدة فتمسح بهما الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم تمسح ظاهر الكف اليمنى باليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم تمسح اليسرى باليمنى كذلك. وإن كان بدلاً عن الغسل، فضربة اُخرى لليدين من الزند إلى أطراف الأصابع كما ذكر.

س 045: لو كان هناك أمل بوجود الماء، أو ارتفاع العذر من استعماله، فهل يجوز المبادرة للتيمم وأداء الصلاة، أو انتظار ذلك الأمل لعله يتحقق؟

ج: لا تجوز المبادرة حتى ولو لم يكن هناك أمل، فضلاً عما إذا كان هناك أمل بوجود الماء. وفي كلا الصورتين لا يجوز التيمم إلّا في آخر الوقت.

س 046: إن من أمل وجود الماء في بعض الجهات فإلى كم يضرب في الأرض؟

ج: إن كان في أرض حزْنة غير منبسطة فغلوة سهم، وإن كانت سهلة فغلوتان، والغلوة مئتا متر.

________________

([1]) النساء: 43.

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة