المسائل الشرعية / العقائد ـ 3

img

الشيخ علي المرهون

المرجعية

القسم الاول

س 010: علمنا أن المرجع الديني الأعلى هو رسول الله‘، ثم من بعده أمير المؤمنين وأولاده المعصومون حتى الحجة المنتظر#. فلما غاب× عن العيون فإلى من يرجع الناس؟

ج: للحجة المنتظر (سلام الله عليه) غيبتان: صغرى (260 ـ 329هـ) تنوف عن السبعين سنة، ناب عنه فيها نوابه الأربعة، وهم:

  • عثمان بن سـعيد (رض) (260 ـ 280هـ) .
  • محمد بن عثمان (رض) (280 ـ 305هـ) .
  • الحسين بن روح (رض) (305 ـ 326هـ) .
  • على بن محمد السمري (رض) (326 ـ 329هـ) .

فكانت التواقيع تخرج منه إليهم فينفذونها، فبذلك كانت النيابة خاصة. وبعد النائب الرابع أصبحت النيابة عامة لكل من اتصف بصفات أعطاها الإمام في حديث له من العلماء العاملين، الأتقياء الأبرار الأخيار، الذين هم مصداق قوله× مخاطباً لبعض شيعته: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه»([1]). وهذا هو المجتهد الذي يجب الرجوع إليه في أحكام الدين تقليداً في جميع فروع الدين المترامية الأطراف.

س 011: ما هي الشرائط التي يجب أن يكون عليها المرجع؟

ج: يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً، وبشرط الحياة، وإلّا لجاز تقليد الأئمة^.

س 012: ما هي صلاحيات المرجع الديني؟

ج: المجتهد الجامع للشرائط يكون نائباً للإمام في حال الغيبة، فهو المرجع في الفتيا والقضاء، والحقوق المالية، وغير ذلك.

س 013: ما هو الاجتهاد؟

ج: الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مصادر التشريع، وهي: الكتاب والسنة، والإجماع والعقل.

س 014: ما هو التقليد؟ ومن هو المقلد؟ ومن هو الذي يجب عليه أن يقلِّد؟

ج: التقليد هو الأخذ بقول المجتهد الأعلم الأورع الأتقى الحي الأفضل، كأنك قلدته ـ من القلادة ـ دينك، وجعلته قيداً في عنقه؛ فسواء أخذت عنه مباشرة، أو بواسطة، أو بكتاب. وكل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد وإن كان فاضلاً، فعليه أن يقلد إلا أن يكون محتاطاً.

س 015: بماذا يتحقق التقليد؟

ج: يكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد.

س 016: ما هو الاحتياط؟ وما هي أهم أقسامه؟

ج: الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. وهو قد يقتضي العمل، أو الترك، أو الجمع بين أمرين:

  • ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط يقتضي الإتيان به.
  • وفي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك.
  • وفي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين تدريجيين لا يتعارضان، فالاحتياط فيه يقتضـي الإتيان بالفعلين معاً.

يتبع…

_________________

([1]) الاحتجاج 2: 263. وسائل الشيعة 27: 130 ـ 131 / 33401.

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة